الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم المحكمة الشرعية يرفع الخلاف، وعليه فهذه المرأة قد طلقت منك فيكون الدخول بها بعد نطق المحكمة بالطلاق عليك، زنا أو نكاح شبهة إذا كنتما تعتقدان صحته، وحكم القاضي بالطلاق يعد طلاقاً بائناً، فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19267.
ومع كون حكم المحكمة يرفع الخلاف إلا أنه لا يبيح ما حرم الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
فلقاؤك سراً بالزوجة إذا حصلت به الخلوة الشرعية فقد ثبت لها المهر كاملاً، لأن الخلوة الصحيحة، في حكم الدخول عند جمهور أهل العلم، وسبق ما تحصل به الخلوة في الفتوى رقم: 41127.
وإذا رغبت في نكاحها مرة أخرى فعليك أن تقنع والدها لأن الولي شرط في صحة النكاح، وعليك أن تحسن عشرتها، ولا يجوز لك الإساءة إليها بحجة كونها غير جميلة ونحو ذلك، وعليكما التوبة مما كان بينكما بعد نطق القاضي بالطلاق، ونحن ننصح بالرجوع إلى علماء الشرع المعتبرين في بلدك فقد يظهر لهم في المسألة ما لم يظهر لنا فيتغير الحكم.
والله أعلم.