الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في وظيفة مدير مالي لمصنع أسمنت جائز، وإن كان هذا المصنع أقيم بقرض ربوي، لكن الذي لا يجوز هو أن يمارس المدير في مهنته هذه المعاملات الربوية، كالاقتراض بالفائدة ونحو ذلك، وأن يكون هو مقدرها ومعتمدها، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.. رواه مسلم.
وإذا كانت كل الوظائف المعروضة على الأخ السائل يلزم منها أن يمارس الحرام فإنه لا يجوز له قبول شيء منها، ويصبر حتى ييسر الله له عملاً لا حرمه فيه، وإذا وصل إلى حالة الضرورة فيجوز له العمل في شيء من ذلك وبقدر الضرورة، لقول الله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، والضرورة المبيحة هنا هي أن يخشى الهلاك على نفسه أو على من يعول إن لم يمارس هذا العمل، وفي معنى خشية الهلاك خشية الوقوع في مشقة شديدة يصعب تحملها عادة.
والله أعلم.