الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بكلمة المقايسة الواردة في السؤال هو المناقصة، وكان الأخ السائل مسؤولاً أو عضواً في لجنة إقرار المناقصة فإن قبوله لهذا العرض لا يجوز شرعاً لأنه رشوة ظاهرة، سواء طلبها أو عرضت عليه، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وغيره.
والواجب في المناقصات أن تخضع للشروط المرعية المعروفة، وأن لا تكون هناك وساطة فيها، فضلاً عن وساطة مدفوعة الأجر، فهي رشوة يحرم بذلها وأخذها والتوسط فيها.
والله أعلم.