الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركات والمؤسسات لا تخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: شركات أصل عملها محرم - كالبنوك الربوية وشركات الخمور ونحوها - فهذه يحرم العمل فيها، وعلى من عمل فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، ويترك العمل فوراً.
الحالة الثانية: شركات أصل عملها مباح كالمصانع والنقليات وشركات البترول والغاز ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها بدون حرج.
الحالة الثالثة: أن يكون أصل عملها مباحاً، ولها أعمال محرمة أخرى تمارسها أثناء عملها المباح، فهذه يجوز العمل فيها في المجال المباح فقط، أما المجال المحرم فلا، وإذا تقرر ذلك فإن الشركة المذكورة لا تخرج عن الحالتين الثانية أو الثالثة، كما هو معلوم فلا مانع من العمل بها، وإن وجد في العمل فيها ما يمنع منه الشرع فامتنع عنه فقط ومارس بقية الأعمال.
والله أعلم.