الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوكيل في البيع يجوز له أن يبيع لنفسه من نفسه بشرط إذن الموكل له بذلك، كما جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه... إلا بأن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه.. فيصح إذا تولى طرفي العقد فيهما...
ففي الصورة المعروضة يجوز لهذا الوكيل المفوض بهذا الأمر أن يبيع السيارة لنفسه من نفسه بالثمن المتفق عليه مع الموكل نقداً ثم بعد ذلك يجوز أن يبيعها لغيره أقساطاً، لكن لا يصح أن يبيعها لغيره لحسابه الخاص إلا بعد أن يبيعها لنفسه أولاً لأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك.
وبالنسبة للأخ السائل لا مانع أن يطلب من صديقه الوكيل أن يتفق مع الزبون على ثمن السيارة بالأقساط ويحصل منهما مواعدة على البيع فقط وله أن يأخذ منه عربوناً ثم يأتي الأخ السائل ليشتري السيارة من الوكيل ثم يقوم بإجراء عقد بيع مع الزبون، أما أن يبيع الوكيل سيارة بالتقسيط نيابة عن صديقه قبل أن يتملك هذا الصديق السيارة فهذا غير جائز.
والله أعلم.