الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة منع سكن قريب الزوج في بيتها الخاص، أما الزيارة فليس لها منعه منها، كما سبق في الفتوى رقم: 79961.
هذا عن الزيارة التي ليس فيها ضرر على الزوجة وعلى ابنتها، أما في حال وجود ضرر فإن لها منعها، وعلى الزوج أن لا يتسبب في ذلك الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجاء في معين الحكام في شرح حديث لا ضرر ولا ضرار: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعاً. وقال الغزالي في إحياء علوم الدين وهو يتكلم عن العدل في المعاملة فقال: والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غيره. انتهى. ونسأل الله أن يصلح ابنتك، ونرشدك لقسم استشارات الحالات النفسية لدى الأطفال بركن استشارات الشبكة.
والله أعلم.