التحويل من فرع إلى آخر لا يعفي الدارس من استكمال الرسوم

29-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أدرس في معهد للغة الإنجليزية وكنت قد دفعت نصف الرسوم المفروضة وبعد ذلك أردت أن أحول إلى فرع آخر فاشترط علي مدير المعهد أن أدفع باقي المبلغ ثم يمكنني التحويل إلى الفرع الآخر فدفعت باقي المبلغ وحولت إلى الفرع الآخر وواصلت فيه الدراسة ما حكم دراستي في الفرع الآخر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقد بينك وبين المعهد والذي يمثله مديره يعتبر عقد إجارة أي أنك استأجرت المعهد ليقوم بتدريسك وما يتبع ذلك من إجراءات، وهذا استئجار على منفعة مباحة شرعاً، وبأجرة معلومة للأجير والمستأجر، وهذه الأجرة تلزمك بالعقد ولو لم تدرس إذا بذل الأجير (المعهد) منافعه المتعاقد عليها، كما جاء في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. انتهى، والمعقود عليه التدريس وهو قائم لم يطرأ عليه عذر، فإذا بدا لك أن تتحول من فرع إلى آخر برضى واتفاق مع مدير المعهد فلا مانع من ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net