الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقد بينك وبين المعهد والذي يمثله مديره يعتبر عقد إجارة أي أنك استأجرت المعهد ليقوم بتدريسك وما يتبع ذلك من إجراءات، وهذا استئجار على منفعة مباحة شرعاً، وبأجرة معلومة للأجير والمستأجر، وهذه الأجرة تلزمك بالعقد ولو لم تدرس إذا بذل الأجير (المعهد) منافعه المتعاقد عليها، كما جاء في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. انتهى، والمعقود عليه التدريس وهو قائم لم يطرأ عليه عذر، فإذا بدا لك أن تتحول من فرع إلى آخر برضى واتفاق مع مدير المعهد فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.