الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صندوق الضمان أو التقاعد ونحو ذلك من المسميات على نوعين:
الأول: تعاوني تكافلي وغالباً ما يكون هذا النوع تابعاً للدولة يقوم هذا الصندوق باقتطاع مبلغ شهري من الموظفين، ومن ثم استثمار هذه الأموال المقتطعة في مجالات استثمارية مختلفة بعضها مباح وبعضها غير مباح، وبعض هذه الأموال توضع في البنوك الربوية، وتحسب لها فائدة تصرف على المساهمين في الصندوق، وهذا حرام شرعاً لأنه ربا صريح، ومع هذا فالعمل في هذا الصندوق الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً جائز بشرط أن لا يمارس العامل فيه الأعمال التي تتعلق بالمجالات المحرمة، وبالنسبة لعمل الفتاة المذكورة وهو معالجة ملفات المساهمين في الصندوق لا بأس به وراتبها الذي تتقاضاه من ورائه مباح.
والنوع الثاني من هذه الصناديق صندوق تجاري لا تعاوني فهذا يمنع فيه العمل مطلقاً. وراجع للمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 63426.
وإذا كانت الفتاة تعمل في هذا الصندوق التجاري فإن هذا لا يمنع الزواج منها، ولكن يمنع معاملتها في راتبها إن لم يك لها مال سواه. وراجع في مسألة معاملة صاحب المال الحرام الفتوى رقم: 95584.
والله أعلم.