الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الأصل تحريم التصرف في المال العام بغير وجه حق، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 73551، والفتوى رقم: 18785.
وأما إن وجدت مصلحة شرعية في التصرف فيه، وروعيت ضوابط الشرع في عدم المحاباة أو الإسراف والتبذير فلا حرج إن شاء الله في التصرف في هذا المال وفقاً لهذه المصلحة المرجوة.
وعليه، فإن كانت المصلحة الشرعية تقتضي حماية المسؤول المعين وتخصيص سيارة له، ولم يكن في ذلك مجاوزة للحدود الشرعية فلا حرج إن شاء الله تعالى في هذا الفعل.
والله أعلم.