حكم الاقتراض من المال الحرام

15-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
شاب يريد إقتراض مال من شخص يزرع المخدرات ليتاجر به في الحلال. ماحكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن باع ما كان محرما، أو أخذ مالاً على فعل محرم، يكون ما أخذه من مال حراماً ‏يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم المال على من حازه ‏فهو كذلك حرام على من عامله به قياسا لاتحاد العلة وهي كون هذا المال من كسب ‏حرام، ولأن التعامل معه هنا يكون إقرارا لفعل الحرام. قال الشافعي رحمه الله في الأم ( ‏ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا ، أو ثمن المحرم ما كان ، أو اكتساب المال من الغصب ‏والمحرم كله ) انتهى ‏
وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من ذلك الرجل إذا كان مصدر ماله كله مما ذكر في ‏السؤال.‏
‏ والله أعلم

www.islamweb.net