الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن لك على زوجك حق النفقة لك ولأبنائك الفقراء ولو كنت أنت غنية، ولا يجوز له أن يقصر في ذلك أو يمنعه، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه. ويقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وقيامه بذلك هو مقتضى قوامته إذ هي القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، ولك حق التظلم إلى المحكمة ليلزمه القاضي بما يجب عليه، ويأخذ لك حقك منه إن لم تسامحيه وتتغاضي عما هو عليه من تقصير معك ومع أبنائه، وأما الطلاق فلا ينبغي أن تلجئي إليه ما دمت تستطعين الصبر، وما لم تنفد كل الوسائل الممكنة لعلاج الأمر حفاظاً على كيان الأسرة ومصلحة الأبناء، ولك توسيط من له وجاهة عنده من أهل الصلاح ليعظه ويذكره عله يرعوى عما هو فيه من الكسل والتقصير؛ ليسعى ويكدح فينفق عليك وعلى أبنائه، ويساعدك فيما تحملت من أجله ليرد الجميل ويجازي الإحسان بالإحسان، ولا تقنطي من ذلك فلعل الله يصلحه إن أكثرت من الدعاء له ونصحه ووعظه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما ما وقعت فيه من خطأ وأخذ الربا فهو ذنب عظيم ووزر كبير، وربما كان سبب ما أنت فيه من العناء، ولمعرفة سبيل التوبة من الربا انظري ذلك في الفتوى رقم: 18177، كما ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32384، 9560، 1217، 1762.
والله أعلم.