الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. انتهى.
فالرجل المشار إليه لا يرثه أهله النصارى، وإذا لم يكن له وارث إلا زوجته وطفلتاه فإن زوجته تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ولطفلتيه الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ويرد عليهن الباقي أيضاً لانعدام العصبة، والخلاصة أن زوجته تأخذ الثمن والباقي لبنتيه فرضاً ورداً، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 36385.
والله أعلم.