الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت طبيعة عملك تقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه فلا يجوز لك العمل في هذا المتجر، بل يجب عليك ترك العمل فيه، وبذل الجهد في الانتقال إلى قسم آخر لا يترتب على العمل فيه ارتكاب محرم، فإن لم يمكنك الانتقال من هذا القسم، ولم تجد عملاً آخر وكانت بك ضرورة للاستمرار في هذا العمل فيجوز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة، فإذا وجدت بديلاً مشروعاً تركت العمل في هذا المتجر.
وأما بخصوص البيع بزيادة في ثمن البضاعة وأخذ هذه الزيادة، فراجع فيها الفتوى رقم: 14008، وأما هدايا مندوبي المبيعات فراجع فيها الفتوى رقم: 13588.
والله أعلم.