الزواج بقصد الحصول على التجنيس

31-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
منذ أكثر من 20 عاما اتفقت مع فتاة على أن أعطيها مبلغا من المال على أن نتزوج أمام القاضى لمجرد أن أحصل على الجنسية فى البلد الغربي الذي كنت أعيش به، وبعد ذلك أطلقها وفعلا تم الزواج أمام القاضي، ولكن بعد ذلك هربت هذه الفتاة أو اختفت فلم أستطع الحصول على الجنسية أو أن أطلقها، ندمت بعد ذلك وتبت من ذنبي وقد هداني الله ورزقنى زوجة من بلدي وذرية صالحة، أما الآن فأود أن أعرف موقفي الشرعي من تلك الفتاة، هل عقد الزواج باطل لعدم وجود ولي أو لانعدام النية، هل هي ما زالت زوجتي، وكيف أطلقها وأنا لا أعرف أي شيء عنها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من الأنكحة والذي يقصد منه الحصول على التجنيس غالباً، ولا يقصد منه ما يقصد من النكاح فلا يتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة النكاح، ولا يخلو من وجود شروط تنافي المقصود من النكاح صريحة أو متعارفاً عليها، قد صدر فيه عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فتوى توضح حقيقته وتبين حكمه وما يترتب عليه، وفيما يلي نص البيان الختامي حول هذا الزواج: المحور الرابع: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد بأركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعاً لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.

وأما حكمه ظاهر فإنه  يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضى ببطلانه، وإذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. انتهى.

وعليه، فإذا كان زواجك بالفتاة زواجا صوريا لم يتوفر فيه شروط الصحة، ولم يخل من الموانع، كما جاء في البيان فهو باطل، ولا يحتاج إلى طلاق؛ لأنه باطل من الأصل، ولم ينعقد ابتداء، أما إن توفرت فيه شروط الصحة وكان خالياً من الموانع فهو زواج صحيح، وإن لم يكن هو المقصود لأن النكاح يستوي فيه الجد والهزل كما هو معلوم، واختلال شرط الولي وإن قلنا بأنه يبطل النكاح كما هو مذهب الجمهور إلا أنه بحاجة إلى طلاق أو فسخ لوجود الخلاف في اشتراط الولي، وعلى افتراض أن العقد لم ينقصه إلا الولي فيكفيك لإنهائه أن تتلفظ بالطلاق، ولو لم تعرف بمكان المرأة ولا بحالها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95583.

والله أعلم.

www.islamweb.net