الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال هو فائدة ربوية فهو مال حرام لا يملكه حائزه ولا غيره إلا على وجه شرعي، والوجه الشرعي هنا هو الفقر والحاجة، فإذا كانت صديقتك فقيرة فلها أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتها، وكذلك الحكم بالنسبة لك، فإن انتفى هذا الشرط عنكما فيجب التخلص من المال الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة ومنها المساجد أو صرفه على الفقراء والمساكين.
وعليه، فقول الأخت السائلة - إن هذا المال ملكها - غير صحيح بإطلاق، وقد علمت شرط تملكك له، فإذا لم تكوني كذلك فعليك التخلص منه كله وليس من بعضه كما تذكرين. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 27344.
ولتعلم الأخت السائلة أن من واجب الأخوة أن تنصح صديقتها بسحب مالها من البنك الربوي، وأن تتوب إلى الله عز وجل، فإن إيداع المال في البنك الربوي وأخذ فوائده حرام شرعاً.
والله أعلم.