الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالله كذباً من أخطر المحرمات وهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ولا سيما إذا تعلق به حق الغير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
وبناء عليه فإنا نحذرك من الحلف الكاذب، وننصحك بأن تراعي حق الله في البعد عن جميع المحرمات وتتقيه في جميع أحوالك، وأن توقني أن من اتقى الله فرج أمره وأصلح حاله، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وعليك أن تراعي حق العشرة السابقة بينك وبين زوجك السابق، وأن تراعي حق بناتك فإن في إحراج أبيهن نوعاً من الإحراج لهن وفي إيذائه إيذاء لهن، فقد رغب الله كلا من الزوجين بعد الطلاق في التسامح فيما بينهما من الحقوق وأن يتعاملا بالمروءة والإحسان، فقال الله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237}، وقال تعالى: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ {الطلاق:6}.
فعليك يا أمة الله أن تسعي في حل المشاكل بينكما بشكل ودي حفاظاً على سمعتكما وسمعة البنات، فحاولي توسيط أهل الخير بينكما ليقنعا الزوج بالاتفاق على سحب كل منكما دعواه، وأن يؤدي الزوج حق النفقة الواجبة عليه لأولاده، وإياك والانسياق وراء اقتراحات المحامي وقبول رفع الدعاوي الكاذبة، فإن المحامي قد يكون عنده قوة في المحاجة والخصام، ولكن هذا لا قيمة له عند الله الذي يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه.
وعليك أن تحافظي على الصلاة والأذكار والتعوذات المأثورة والاستعاذة بالله من الظلم ومن شر كل ذي شر، ففي الدعاء المأثور عند الخروج: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أوأظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل علي. وفي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي. وراجعي في ذلك كله الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61490، 30557، 67765، 75388، 27641.
والله أعلم.