الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف ببيع المفتاح في بعض البلدان، وبدل الخلو أو خلو الرجل في بعضها، يجوز إذا كان على الصورة التالية:
وهي أن يكون البائع مستأجراً للمحل من شخص آخر إجارة مستمرة، فيتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ معين من المال يدفع له، إضافة إلى أجرة شهرية يتفقان عليها، سواء كانت مثل الأجرة التي يدفعها بائع المفتاح لمالك المحل الأصلي أو أكثر منها. ووجه جواز هذه الصفقة أن بائع المفتاح قد ملك منافع ذلك المحل، وصار هو الأحق به من غيره مادامت إجارته للمحل سارية، وعلى ذلك فله أن يتنازل عن تلك الأحقية لصالح شخص آخر ويؤجر له المنفعة التي ملكها بما يتفقان عليه. ولا بد هنا من التنبية إلى أنه يشترط لصحة إجارة تلك المنفعة أن يكون المستأجر الثاني ( وهو مشترى المفتاح) سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأول ( وهو بائع المفتاح) أو في ما هو أقل ضرراً. ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يراجع الجواب رقم
9528والله أعلم.