الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في زواج ابن أختك المذكور من بنت أختك إذا لم يكن رضع من أمك، والذي يحرم عليه الزواج من بنات أخواتك أو بنات إخوتك هو الذي رضع من أمك لأنها صارت أمه وصار أخا لأبنائها وبناتها وخالا لبناتهم، أما غيره من إخوته فلا دخل لهم في هذا الرضاع.
والله أعلم.