الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك مؤمن لدي شركة تأمين تجاري غير تعاوني فهذا التأمين من النوع المحرم لما فيه من الغرر والميسر، ولا يجوز للموظف أو غيره الدخول فيه إلا أن يكون مجبراً عليه من قبل الشركة التي يعمل بها، وفي كل الأحوال ليس له من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه من أقساط فقط، فينظر في قيمة الأدوية المقدمة من قبل شركة التأمين هذه، فإذا كانت ضمن المبلغ المدفوع من قبل المؤمن له فهي ملكه ينتفع بها على أي وجه استعمالاً أو بيعاً ونحو ذلك.
أما إن كانت أكثر مما دفع فينظر في قدر الزائد منها فيتصدق به أو بقيمته على الفقراء والمساكين، ولا ينتفع به هو أو أهله إذا لم يكونوا فقراء محتاجين. وراجعي في التأمين بأنواعه الفتوى رقم: 95277.
والله أعلم.