الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعاقد مع شركة الاتصالات من أجل توفير خدمة الإنترنت يعد نوعا من إجارة المنافع وتجري عليه أحكام الإجارة المعروفة، ومن ذلك معلومية المنفعة والأجرة والتزام المؤجر والمستأجر بأحكام العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
أما مسألة تمكن المستأجر من زيادة هذه المنفعة زمنا أو عددا بدون إذن من المؤجر فإن ذلك يعتبر اعتداء على مال الشركة بالباطل، ولا تحتاج الشركة أن تنص في العقد على منع ذلك لأن الأصل المنع كما هو معلوم.
وأموال الناس لا تستباح إلا برضى منهم بعد إذن الشرع، كما قال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.