الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية أو دخول الملاهي التي ترتكب فيها المحرمات، أما الملاهي التي تخلو من المحرمات وهي مجرد ألعاب ترفيهية فلا حرج في ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4862، والفتوى رقم: 76563.
وأما بخصوص السؤال.. فما يأخذه هذا المشرف من المخالف كقيمة للاشتراك في الرحلة فإنه يجب دفعه إلى الإدارة المنظمة لهذه الرحلة، ولا يحل له أو لغيره أن يأخذوه، كما لا يحل له أن يمتنع عن دفع تذكرة للمخالف بحجة أنه قريبه أو غير ذلك تواطأً مع الموظف ليأخذ ذلك لنفسه ولبقية المشرفين لما في ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. رواه أحمد، وصححه الحاكم والذهبي.
والواجب على هذا المشرف والمشرفين الآخرين الذين أخذوا هذه المبالغ أن يتحروا في معرفة قدرها ولو بالتقريب ثم يردوها إلى مستحقيها - الإدارة المنظمة للرحلة والملاهي المستحقة للتذكرة - لتبرأ ذمتهم، هذا إذا كانت الملاهي خالية من المحرمات، وإلا صرف قيمة التذاكر إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك من مصارف المال الحرام.
والله أعلم.