الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذا الزوج أخذ هذه الأزهار ما دام صاحب المحل لم يأذن في أخذها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني. وعليه فعلى هذا الزوج أن يجتهد في معرفة صاحب هذا المشتل ويرد له قيمتها بطريقة غير مباشرة، فإن عجز عن معرفته تصدق بهذه القيمة عنه على نحو ما بينا في الفتوى رقم: 58480.
وننبه إلى أن ما يفعله صاحب هذا المحل من تهديده العامل بالطرد إذا لم يبع الكمية كاملة، لا يصح عقد الإجارة عليه، ويجب على العامل ترك هذا العمل لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ قد لا يتمكن العامل من بيع هذه الكمية فيضيع عليه أجر عمله بدون وجه حق، كما أن فيه ما فيه من التعسف وتكليفه ما لا يطيق غالباً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم وأحمد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72315.
والله أعلم.