حكم العمل في مصنع للحلويات والدخان

7-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو أني أريد أن أعمل في مصنع لصناعة الحلويات وكذلك يصنع الدخان، فهل يجوز لي أن أعمل فيه إن أقتصر عملي على صناعة الحلويات دون أن أعمل في صناعة الدخان.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العمل مقصورا على قسم الحلويات دون العمل في الدخان فإن العمل جائز؛ وإن كان الأفضل تركه للابتعاد عن موطن الشبهة حتى لا يظن به ظان أنه يعمل في الدخان، ولأنه قد يخشى عليه أن ينجر إلى العمل فيه، فالمجاورة الدائمة للمحرمات تذهب إحساس النفس بها ونفورها منها، ويبين كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم.

ولا يجوز للمسلم العمل في صناعة الدخان أو العون على إنتاجه بأي وسيلة سواء كان وحده أو مع غيره لما في ذلك من التعاون على الإثم.

وقد سبق بيان حكم الدخان بالتفصيل والأدلة في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 1671،  والفتوى رقم: 10500،  نرجو أن تطلع عليها .

والله أعلم

www.islamweb.net