الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد وجود الشهوة لا إثم فيه؛ لأنه أمر خارج عن إرادة الشخص، وكذلك الخواطر التي ترد لا إثم فيها إلا إذا تعمد الاسترسال فيما حرم منها، لذلك ينبغي للأخت السائلة أن تنقطع عن التفكير في هذا الموضوع ما استطاعت سدا للذريعة، وتتخذ بعض التدابير المعينة على صرف هذه الخواطر الرديئة عنها، من ذلك:
أولاً: سؤال الله بذل وإلحاح أن يرزقها العفاف، ولتتلمس لدعائها أوقات الإجابة، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 57084 وما تفرع عنها من فتاوى.
ثانياً: غض البصر عما يثير الشهوة، وإذا حصلت نظرة أولية فلا إثم فيها، لكن يحرم إعادتها مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بغض أبصارهن، كما أمر المؤمنين بذلك، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31}، قال الإمام ابن كثير في هذه الآية: فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة، ولا بغير شهوة أصلاً، وذهب آخرون إلى جواز نظرهن إلى الرجال بغير شهوة. انتهى بتصرف.
ثالثاً: الإكثار من الصيام، فإن له تأثيراً بالغاً في كسر الشهوة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
رابعاً: ذكر الله على كل حال، خاصة الأذكار الموظفة التي تقال عند الصباح والمساء وبعد الصلوات وعند النوم، وهذه الأذكار موجودة في كتاب حصن المسلم للقحطاني وهو كتاب صغير يوجد غالباً في المكتبات.
خامساً: الانشغال بما ينفع في الدنيا والآخرة، وملء الوقت به، وأعظم ذلك الاشتغال بقراءة القرآن وطلب العلم النافع، فإن ذلك مما يعلي الهمة ويملأ الوقت.
سادساً: صحبة الأخوات الصالحات، فإن صحبتهن من خير ما يعين على الثبات على طريق الحق، لأن القرين غالباً يقتدي بمن يقارن، ومخالطة الصالحات ومجالستهن سبب للتخلص من الأفكار السيئة وشرود الذهن في التفكير فيما لا يحسن، ثم إنه لا عبرة بمجرد الإحساس بالشهوة وليس ذلك ناقضاً للوضوء، وكذلك لا عبرة بالشعور بخروج المذي، إلا إذا خرج بالفعل ولو لم يصل إلى الملابس، لكن لا بد من تيقن خروج ذلك لأن الأصل عدم الخروج ما لم يحصل يقين بضده، يدل لهذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
ولبيان ما يجب في حال تحقق خروج المذي أو المني يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48320.
والله أعلم.