الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال، فينظر له جواب الفتوى رقم:
248.
وأما الشق الثاني، فإنه يجوز للجريدة التراجع عن تسعيرتها إلى تسعيرة أخرى، لأن ذلك من حقها، وإذا طلبت منكم أن تعاملوا الزبائن بسعر وسط بين السعرين، فأنتم ملزمون به، لأن الوكيل ملزم بما حدده الموكل، وإذا أشكل الأمر على الزبائن، فأخبروهم أن الأمر تم بتوجيه من أصحاب الجريدة، وليس منكم أنتم يا وكلاء.
والله أعلم.