الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عقد زواجك قد تم من هذا الشاب -كما هو الظاهر- وكان مستوفياً شروط الزواج الصحيح ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت زوجة له، وأما خروجك من البيت بغير إذنه فلا حرج عليك فيه، ولا يجوز له منعك من الخروج ما دام لا ينفق عليك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 38490.
وبهذا تعلمين أنك لست مذنبة بخروجك بغير إذنه ولم يقع منك ظلم له بهذا الفعل، وأما هجرك له وعدم تكليمك إياه فلا يبدو أنه يوجد ما يسوغه فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34605.
وإن كان الحال على ما ذكر من أنك قد حصل منك كره لزوجك، وتخشين التفريط في حقه بسبب ذلك فلك أن تطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3484.
والله أعلم.