حكم من خشيت أن تفرط في حق زوجها

10-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شابة لدي مشكلة، منذ بضعة أشهر ارتبطت بشاب وتمت قراءة الفاتحة لم أعرفه من قبل ولم أكن حتى أتحدث إليه إلا بعد قراءتها، فبدأنا بالتعارف عبر الهاتف في البداية لم أر منه شيئاً قبيحاً، علماً بأنني ملتزمة وهو كذلك، فبعد حوالي شهرين تقريباً أخبرني أنه يريد أن يعمل العقد الشرعي أي يعقد علي في البلدية وأكون زوجته شرعاً وقانوناً، وذلك من أجل الحصول على منزل، علماً بأنني ما زلت في بيت أهلي لم نتزوج بعد، فوافقت وتم العقد الشرعي، فبعد بضعة أيام بدأت أكتشف أنه قد تغير في كلامه وأنه حقود وأنه يغير على أزواج أخواتي البنات، ولا يريد أن أخرج مع أختي للذهاب للطبيب معها، علماً بأنها متزوجة وبدأ يجادلني في الهاتف، وفي الآخير قال لي إن أردت الذهاب اذهبي ولكنه ليس بحسن الطيبة فذهبت معها، فلم يتصل بي 14 يوما ولم يتكلم معي طول هذه الفترة إنه حقود جداً جداً حتى مع أهله، فخلال هذه الفترة اكتشفت أنني لا أستطيع العيش معه إطلاقاً وأريد أن أطلق منه، في البداية لم أكن أخبر أهلي بشيء فبعد 10 أيام من عدم اتصاله بي أخبرتهم بكل شيء وبعد 14 يوما اتصل بي وبدأ يخبرني أنه لديه مشاكل وهو لا يزال غاضبا مني لم يستسمح مني حتى بالعكس بدأ يعاتبني فقد كرهته خاصة في ذلك اليوم وأخبرته أن لا يتصل بي بعد اليوم وإن أردت التحدث فتحدث مع إخوتي، فسؤالي هو: هل أنا مذنبة أم لا، وأمام الله هل ظلمته وهل صلاتي جائزة ومقبولة لأنني لم أتكلم معه، وهل أستطيع الخروج دون أن أخبره فأنا لا أطيق العيش معه مستقبلاً أعينوني أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان عقد زواجك قد تم من هذا الشاب -كما هو الظاهر- وكان مستوفياً شروط الزواج الصحيح ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت زوجة له، وأما خروجك من البيت بغير إذنه فلا حرج عليك فيه، ولا يجوز له منعك من الخروج ما دام لا ينفق عليك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 38490.

وبهذا تعلمين أنك لست مذنبة بخروجك بغير إذنه ولم يقع منك ظلم له بهذا الفعل، وأما هجرك له وعدم تكليمك إياه فلا يبدو أنه يوجد ما يسوغه فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34605.

وإن كان الحال على ما ذكر من أنك قد حصل منك كره لزوجك، وتخشين التفريط في حقه بسبب ذلك فلك أن تطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3484.

والله أعلم.

www.islamweb.net