صرف المال الحرام على المساجد بين الجواز والمنع

11-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
[تحرير] موضوعات ذات صلة: سيدي لقد راسلتكم في فتوى وكان رقم السؤال هو:2147870 ورقم الجواب هو 12995 ولقد قرأت في أحد الإجوبة عكس الإجابة التي أجبتموني ورقم الإجابة الأخرى هو: 679 فالمرجو منكم سيدي التوضيح على هذه الأجوبة التي فيها الأسئلة متحدة والأجوبة مختلفة، مرة قلتم حلال ومرة قلتم حرام؟ وشكرا سيدي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولاً نشكر الأخ السائل لتواصله مع موقعنا وإبداء مقترحاته وأسئلته، وأما بخصوص الفتويين فنرجو أنه لا تعارض بينهما، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في جواز صرف المال المحرم في بناء المساجد على قولين، فمنهم من منع مطلقاً ومنهم من أجاز عند الحاجة، ونحن أفتينا بالمنع في الفتوى رقم: 679، ولم يظهر من السؤال وجود حاجة، وأفتينا بجواز صرف تلك الأموال في إيجار المسجد في الفتوى رقم: 12995، لما لمسناه من وجود الحاجة من خلال السؤال، كما أن البناء والإيجار لا يستويان من كل وجه.

والله أعلم.

www.islamweb.net