الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم الأخت السائلة أن لعلاقة المرأة المسلمة بالرجل الأجنبي عنها ضوابط شرعية يجب عليها التزامها ومراعاتها.
ومن ذلك أنه لا يجوز أن يخلو بها أو يمسها أو يرى منها ما يحرم الشرع كشفه من بدنها أو أن تحدثه بخضوع من القول أو تمازحه أو نحو ذلك من أساليب الشيطان في الفتنة والإغراء، بل لا تتحدث معه إلا لحاجة وبقدر هذه الحاجة مع التزام الأدب الإسلامي عند الحديث معه.
أما مسألة رد القرض.. فالقرض إذا حل أجله وقدر المدين على رده فيجب عليه ذلك، أما إذا كان معسرا فعلى الدائن إنظاره إلى ميسرة؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}
وكيف ما اتفق فإذا كان هذا الشاب دفع إليك الدين الذي عليه فقد أدى الواجب، وأما أنت فلا ذنب عليك في المطالبة بحقك إلا إذا ضغطت عليه وهو معسر، وعلى كل، فلا يلزمك التبرع المذكور في السؤال، وعليك قطع علاقتك بهذا الشاب لأنها في الغالب موصلة إلى ما لا يحمد عقباه.
وننبه الأخت السائلة إلى أن الموافقة دائما مستحيلة فلا بد للإنسان أن يخالف غيره في كثير من الأمور، فالله تعالى لم يخلق الناس كلهم على قلب شخص واحد، وليس من المادية أن يطالب الشخص بحقه بل ويخاصم عليه.
والله أعلم.