الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة حاملاً فعدتها تنقضي بوضع حملها؛ لقول الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وإن لم تكن حاملاً فتنقضي عدتها بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}، وحساب هذه الأيام يبدأ من حين الوفاة، فيوم الوفاة محسوب والشهر الذي وقعت فيه الوفاة تكمله ثلاثين يوماً وما بعده من الأشهر الثلاثة بالهلال سواء تم الشهر أو لم يتم أي بأن كان تسعة وعشرين، وبهذا يتضح أن عليها أن تعد ما بقي من أيام شهر محرم ثم تكملها تمام الثلاثين من أيام جمادى الأولى.
وعليه.. فإن تم شهر محرم ثلاثين يوماً فتنقضي عدتها في 18 جمادى الأولى وإن كان تسعة وعشرين فتنقضي 19 من جمادى الأولى.
والله أعلم.