الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا من الكناية، فلا يكون طلاقا إلا إذا قصدت به التفويض لها في ذلك، وقصدت هي بلفظها الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته: ومنها -أي الكناية- الصريح -أي صريح الطلاق- إذا أضيف إلى غير محله , لو قال: طلقيني أو أنا طالق منك، فقالت: طلقتك، فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح؛ وإلا فلا .
وما دمت ذكرت أنك لم تقصد الطلاق ولا التفويض إليها بذلك وهي لم تقصد إيقاعه فإنه لا يكون طلاقا وهي باقية في عصمتك، لكن يجب الحذر من مثل هذه الألفاظ فالعصمة لا يتلاعب بها، فالهزل والجد في الطلاق سواء، قال: صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهـن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله تعالى أعلم