الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أو العميد أخذ هذا المال الزائد عن حق المقاول لأنه لا حق لهم فيه، وسواء في ذلك أخذوه في صورته النقدية أو في صورة رصده والاحتفاظ به لأداء تكاليف العمرة، والواجب هو رد هذا المبلغ إلى خزينة الجهة التابعة للدولة التي صرفته، والأصل في ذلك قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقوله صلى الله عليه وسلم: رب متخوض في مال الله ومال رسوله، له النار يوم القيامة. رواه أحمد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.