الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادت الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: 6013 فلتراجع.
وعليه؛ فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك سواء لتكاليف الزواج أو غيرها، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك؛ إلا إذا كنت فقيراً فلك أن تأخذ منها بالقدر الذي ينتفي عنك به وصف الفقر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53370، والفتوى رقم: 67264.
والله أعلم.