الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا نقول للسائل: إن الأصل أن من أشهر إسلامه ولم يظهر منه ما يناقض ذلك يحكم بإسلامه.
وعليه، فالحكم على ذلك الرجل الذي أشهر إسلامه بالكفر لا يمكن لمجرد أنه لا يعرف كيف يتطهر أو كيف يصلي، ولا شراؤه كلبا أو ذهابه لحفل تعميد في الكنيسة أو نحو ذلك، ولا بإقرار غيره أيضا عليه أنه لم يقتنع بالإسلام .
أما أخت السائل فالذي يظهر من حالها هوأنها بلغت أقصى حد في الفسق؛ إن لم نقل بكفرها.
وعليه، فيجب أن تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيبين لها حكم تارك الصلاة وحكم الذهاب إلى الكنائس والتعميد المذكور، وأن الأدلة الصريحة الصحيحة تدل على كفر تارك الصلاة تكاسلا، فإن لم تستجب فيجب على أمها وأختها وكذا غيرهم من المسلمين مقاطعتها إن كان في ذلك مصلحة كارتداعها بذلك عن ممارستها، ولا شك أن استمرار العلاقة بينها وبين أسرتها مع إصرارها على ما هي عليه -وكأنها لم تقم بما تقوم به من المنكرات- هو من باب السكوت على المنكر، فلا بد على الأقل من الإنكار عليها وإظهار عدم الرضا بما هي فيه.
وتراجع الفتوى رقم: 8327، في حكم الذهاب إلى الكنائس ومشاركة الكفار في احتفالاتهم والفتوى رقم: 66880، عن حكم الزواج بمن نطق بالشهادتين غير مقتنع بهما، والفتوى رقم: 10280، عن حكم الزواج من كافر نطق بالشهادتين دون أن يعمل، كما نرجو أيضا مراجعة الفتوى رقم: 24833، عن حكم هجر الفاسق، والفتوى رقم: 11768، عن حكم صلة القريب الكافر، ولا حرج في الأكل من طعام تلك البنت أو قبول الهدية منها ما لم تعلم أن طعامها أو هديتها التي قدمتها من حرام حتى على القول بأنها كافرة، وتراجع الفتوى رقم: 14656، والفتوى رقم: 18995.
والله أعلم.