الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من إخفاء ما ذكرت عن أمك حتى تهدأ إذا كان الإخبار وقت الحادث يثير غضبها وذلك للمصلحة، ولكن عليك أن تخبريها بعد ذلك إذا كان الكأس ملكاً لها، ولم تأذن لك في استعمالها ولم تكوني تخدمين عندها فإن عليك ضمان قيمة الكأس أو مثله سواء وقع الإتلاف منك عمداً أو خطأ، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجاً بشرحه: ومن استهلك عرضاً أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمداً أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغاً أو غير بالغ ولو مكرها، وسواء باشر أو تسبب على المشهور لأن الضمان من باب خطاب الوضع.
وأما إن كانت قد أذنت لك في استخدامه أو كنت تخدمين في البيت... فإنه لا ضمان عليك فيما تلف من غير عمد أو تفريط، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا.
والله أعلم.