الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك ولا يجب عليك شرعاً أن تسدد ديون الشقتين اللتين وهبهما والدك لأخويك، وليس من العدل أن يفضل الأب بعض أولاده بالعطية دون الآخرين، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 70929 ، والفتوى رقم: 1242، والفتوى رقم: 19505.
ومع هذا فالذي ننصح به الأخ السائل أولاً هو أن يطيع أباه في دفع شيء من المال في تسديد الدين براً به وابتغاء لمرضاة الله، فإن لم يستطع أو لم يطب خاطره بذلك فليعتذر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب الذي يليق مع مقام الوالد.
والله أعلم.