الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، وقد نص أهل العلم على أن الغاصب إذا جهل صاحب المال المغصوب ولم يتمكن من إيصال المال إليه ولا لورثته لعدم علمه بهم فإنه يتصدق به عنه مضموناً، قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً. قال في الشرح: أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب.
وبناء عليه؛ فإن السائل مطالب بأن يتصدق بثمن تلك البطاقات التي استخدمها والتي ضاعت أموالها على الشركة المنتجة لها أو على أشخاص آخرين اشتروها ووجدوها من غير رصيد، وأما كونه لا يعلم مقدار ثمن تلك البطاقات فإن عليه أن يجتهد في تقدير ذلك المبلغ بحيث يغلب على ظنه أنه ليس في ذمته أكثر من ذلك، ثم يتصدق به.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الأخ السائل توبته ويقيل عثرته، وليعلم أن الله تعالى عفو كريم لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإذا بذل جهده في تقدير المال وحرص على التصدق به فإنه تعالى يقبل منه توبته ويعفو عن زلته كرماً وفضلاً منه تعالى.
والله أعلم.