الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد حديث في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم. وكان الوزغ ينفخ فيه. فنهى عن قتل، هذا وأمر بقتل هذا. وهذا الحديث لم نقف على حكم أئمة الحديث عليه بصحة أو ضعف، ولكن قد صح النهي عن قتل الضفدع في أحاديث أخر، كما روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني وغيره.
وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. رواه الطبراني.
ولذلك فإن قتل الضفدع لا يجوز.
وأما الوزغ فقد ورد في في صحيح ابن حبان أن مولاة لفاكه بن المغيرة دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحاًً موضوعة، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه، إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وله أصل في صحيح البخاري.
وانظر الفتوى: 2669، للمزيد من الفائدة.