الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت فيما فعلت من المبادرة إلى التوبة من تلك المعاصي التي قد ارتكبتها، فنسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يحفظك فيما بقي، ونوصيك بالحذر من كل ما من شأنه أن يوقعك في هذه المعاصي مرة أخرى، ولتكثري من الأعمال الصالحة والاستمرار في حضور مجالس العلم ومصاحبة الخيرات، واعلمي أن من تاب تاب الله عليه، فنوصيك بعدم الالتفات إلى ما مضى أو التفكير فيه، وعليك بالإحسان فيما يستقبل، وراجعي الفتويين: 8065، 35243.
واعلمي أيضا أنه ما من شيء يحدث في هذا الكون خيرا كان أم شرا إلا وهو من تقدير الله، ومن ذلك ما وقع منك من هذه المعاصي، ولا يبعد أن تكون معاصي زوجك سببا فيها، فقد أثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وهذا لا يعني عدم مسؤوليتك عن هذه الذنوب، بل أنت المسؤولة عما ارتكبت من المعاصي بإرادتك.
وأما اعترافك لزوجك بفعل الفاحشة فهو خطأ منك.. إذ الواجب على من اقترف شيئا من المعاصي أن يستر على نفسه، وإذا ضيق عليه في السؤال ففي المعاريض مخرج من هذا الضيق، وراجعي الفتوى رقم: 67928.
وبخصوص قولك: هل أنا ظالمة أو مظلومة؟ فجوابه أنك ظالمة ومظلومة.. فقد ظلمك من قبل زوجك إن كان ما ذكرت من ضربه لك لم يكن لمسوغ شرعي، وكذا إن كان غيابه عنك طوال تلك المدة لم يكن برضى منك وليس له مبرر، إذ أن من حق المرأة أن لا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، أو لأمر مهم يدعوه لذلك، وانظري الفتوى رقم: 55706.
وفي المقابل فإن إقدامك على فعل الفاحشة فيه ظلم لنفسك وفيه أيضا ظلم لزوجك وهتك لعرضه، والواجب على المرأة أن تحفظ زوجها حال غيابه عنها، وراجعي الفتوى رقم: 56406.
وأما حضانة الاولاد بعد الفراق فهي في الأصل حق للزوجة، ويسقط هذا الحق عنها بزواجها من آخر، وينتقل الحق إلى من هو أولى به بعدها كما هو مبين بالفتوى رقم: 7805، وسواء انتقلت الحضانة إلى إحدى الإناث أو إلى الأب فلا يجوز للأب حرمان الأم من زيارة أولادها وصلتهم، وتراجع الفتوى رقم: 57462.
والله أعلم.