الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تزويج تلك الفتاة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا في الفتوى رقم: 32427، متى تسقط ولاية الأقرب كالأب فتنتقل إلى الأبعد، وذكرنا أن شرط ذلك هو تحقق عضل الأب لها بأن منعها من نكاح كفئها لغير عذر معتبر كعسره ونحوه.
وبناء عليه فينظر في سبب منع الأب ومعارضته لنكاحها بمن ترغب.. فإن كان معتبرا وجب قبول ممانعته ولم يجز إنكاحها دون إذنه ورضاه، وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح منهاج النووي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها؛ بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، ... ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا، إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
وهذا القول الأخير هو الذي نراه وهو اعتبار كفئها الذي عينت؛ لا من عينه هو.
وبناء عليه.. فإن كنت كفؤا لها ورفضك الولي وعينتك فوليها عاضل، ولمعرفة كيف تتصرف تلك الفتاة وأخوها انظر الفتوى رقم: 30756، والفتوى رقم: 22277.
والله اعلم