الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يقصد حديث أسماء الذي رواه أبو داود في سننه والبيهقي: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا... فإنه ليس في سنده كذاب، ولكن راويه عن عائشة ذكر أبو داود أنه لم يدركها، وراجع في الكلام عليه وفي مسألة الوجه والكفين الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 17573، 54689، 50794، 5224.
والله أعلم.