الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا نوع المعاملة التي تمت مع الشخص الذي وصفته بأنه مشبوه، ومع ذلك نقول: إذا كان هذا الشخص شاكا في حرمة المعاملة مع من تعامل معه فالأصل الإباحة، والورع إخراج ما شك في حرمته وصرفه في المشاريع الخيرية وكذلك نسبة الربح التي حصل عليها من ورائه. لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه....
وقد بينا حكم الأرباح الناتجة عن المال الحرام كالمغصوب في الفتوى رقم: 10486، فراجعها للفائدة، وأما غسيل الأموال فقد بينا معناه وحكمه في الفتوى رقم: 53687، فارجع إليها، وليس التصدق بالمال في مسألتنا هذه من هذا القبيل.
والله أعلم.