الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى فرض علم المرأة أو ولي أمرها بكونها لا تنجب فمذهب الجمهور أنه لا يلزمهما إخبارك بذلك، ولمعرفة أقوال العلماء في العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح، انظر الفتوى رقم: 33654.
وقد كان الأولى لهما إخبارك بذلك لئلا يحدث الشقاق والنفور كما حصل، ولأن الإنجاب وطلب الولد من أسمى مقاصد النكاح فما كان ينبغي كتم ذلك، ولكنه لا يثبت الخيار كما ذكرنا، وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح، ولا يثبت به الخيار أيضاً، وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.
وأما عملها دون إذنك ورضاك فقد بينا أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15500، 9904، 6895، 29173.
ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، وأما ما لك وما عليك؟ فبينا أن لك منعها من العمل ولك طلاقها أو مخالعتها إن شئت، وأما ما عليك فالجواب عنه أنه يجب عليك ما يجب للزوجة من حقوق، ومن أهمها المعاشرة بالحسنى والنفقة عليها ولو كانت غنية، ولمعرفة تفاصيل النفقة وما يجب على الزوج منها تراجع الفتوى رقم: 16108، في شأن مال المرأة، وإذا أردت طلاقها فانظر ما يجب لها عليك في الفتوى رقم: 9746 ما لم يتم الخلع والتنازل عن بعض تلك الحقوق أو كلها.
والله أعلم.