الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح لا يصح دون إذن الولي لما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد. ولا يحق للولي رفض زواج موليته بحجة اختلاف الجنسيات، بل ينبغي له أن يزوجها إذا تقدم من كان مرضياً في دينه وخلقه ويتأكد الأمر إذا كانت الفتاة تحبه، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وإذا ثبت العضل من غير مبرر فيمكن أن ترفع الفتاة أمرها إلى القاضي ليزوجها، وأما تزويج غير القاضي فلا يصح، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية بأرقامها: 52874، 72407، 74270، 61479.
والله أعلم.