الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز العمل مع غير المسلمين ما لم يكن في حرام أو يعين على حرام أو يكون فيه إهانة وإذلال للمسلم. هذا من حيث العموم، وبخصوص العمل في المراكز المذكورة فإنهم إذا كانوا يشترطون على العامل معهم تغيير اسمه إلى الأسماء الأجنبية فإن ذلك لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتسمى بأسماء غير المسلمين لما في ذلك من التشبه بهم، وقد نهى الشرع عن التشبه بالكفار في الأمور التي تخصهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
والأسماء من أخص الخصائص لكل قوم.
أما إذا لم يشترطوا تغيير الاسم فلا نرى ما نعا من العمل معهم ما لم يكن هناك مانع خارجي.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 61509، 67290، 15840.
والله أعلم .