الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم هذه المسألة مبني على حكم التعزير بالمال، والتعزير بالمال حتى عند القائلين به لا يمارسه إلا ولي الأمر أو نائبه، والمذاهب الأربعة متفقة على المنع في التعزير بالمال، حتى نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 34484. وبذلك يعلم أنه لا يجوز وضع التأمين المذكور على نحو ما جاء في السؤال.
ويمكن أن يستبدل هذا التأمين بأن يجعل للاشتراك في هذا النشاط مبلغ من المال كأجرة لما يقدم فيه من الخدمات الفعلية؛ كالتعليم والتدريب ونحوه بحيث يكون هناك عقد إجارة بينك وبين المشترك على تقديم هذه الخدمات، وتعلن -إن شئت- أن من أكمل النشاط فسوف ترد له ما دفع مكافأة منك، وراجع الفتوى رقم: 70982.
والله أعلم.