الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الشركة في الشروط المذكورة، إذ إن عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين لا يجوز فسخه إلا برضا الطرف الآخر إلا من عذر، وأكثر العلماء على أن العذر الذي تفسخ به الإجارة هو العذر الشرعي، ومثلوا لذلك بأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة أو استعمالها، أما إذا كان خاصاً بالمستأجر وحده فليس بعذر مقتض للفسخ.
وعليه؛ فلا حرج على الشركة في عدم رد شيء من الأجرة المتفق عليها (وهي التذكرة) إذا ألغى المسافر السفر ولو كان ذلك لعذر خاص به، وإذا طالب بتغيير موعد السفر أو مكانه فإن هذا عقد إجارة جديدة، ولا حرج على الشركة أن تطلب لذلك أجرة جديدة، وإذا سامحت في أكثرها وطالبت بخمسين ريالا فقط فقد أحسنت في ذلك.
وأما إذا أخرت الشركة المسافر عن الإقلاع في الموعد المحدد فإن له الخيار بين أن ينتظر وبين أن يسترد ماله، وإذا كان قد اشترط عليهم في العقد تعويضاً مقابل التأخير لزمهم ذلك، ويسمى هذا شرطاً جزائياً وهو جائز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع للتفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46107، 70982، 34491.
والله أعلم.