الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك قد أوقف هذه الزيجات لمبرر شرعي كأن يكون الخاطبون ليسوا ممن يرضى دينهم وخلقهم، أو ليس لديهم دخل مالي يؤهلهم للزواج فلا حرج عليه فيما فعل، أما إذا لم يكن له مبرر شرعي فإن ما فعله عضل وظلم لك ولأختك لا يجوز، فكون الشرع جعل الولاية للولي لا يبرر له عضل من هي تحت ولايته، فإذا ثبت عضلها بتكرر رد الأكفاء من الخطاب، فلها أن ترفع أمرها إلى المحاكم، فإذا ثبت لديها أن وليها يعضلها أمره القاضي أن يزوجها، فإذا لم يزوجها الولي زوجها القاضي، وسبق بيان حكم عضل الولي وما يتعلق به في الفتوى رقم: 7759 بإمكانك أن تطلعي عليها.
وما فعله والدكما من الظلم لا يسقط حقه ولا يبرر عقوقه ولا يسقط وجوب طاعته في المعروف، فيجب عليكما بره والإحسان إليه كما أمر الله عز وجل بقوله: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {العنكبوت:8}، وإذا قمت بما فرض الله عليك تجاهه فإن الله لا يؤاخذك بما في القلب، ولا يؤثر ذلك على عبادتك وقبولها عند الله تعالى، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23716.
والله أعلم.