الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت علميا أنه لا ضرر في هذا الدواء فلا حرج في استعماله شرعا إن لم يترتب على ذلك محظور شرعي، وهذا ما يتعين التأكد منه عن طريق مراجعة المتخصصين في الأمور الطبية، ولا إثم عليك أنت إن كانت الجهة التي تبيع الدواء معتمدة عند الجهات المتخصصة في الشؤون الصحية ووثقت بها فيما أكدته لك من نفي حصول الضرر، ويقع الإثم على تلك الجهة إن كانت غشت الزبائن وكذبت عليهم، وراجع للمزيد في الأمر الفتاوى التالية أرقامها: 41102، 10202، 44770، 10484.
والله أعلم.