الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذا العقد صحيح، ولا يؤثر الكذب على المحكمة في صحة ذلك لأنه نكاح توفرت فيه شروط الصحة لوجود ولي فيه في الجملة، ولأن الأخ مقدم في ولاية النكاح على الجد عند المالكية
قال خليل في مختصره وهو من كتب المالكية المعتمدة في بيان ذكره لترتيب الأولياء في النكاح: وقدم ابن فابنه فأب فابنه، (يعني أخا المرأة فجد..)
ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الغراء تصحيح العقود ولاسيما عقد النكاح بحسب الإمكان، ولذا جاء في المعيار ؟ قوله: تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب. وجاء في المبدع: العقد متى ما أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
والله أعلم.