الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك غسل ما مسه يد الشخص المتعطر بعطر مشتمل على كحول إلا في حالتين:
الأولى: إذا كان العطر ما زال بيده رطبا ولمس كرسيا أو طاولة مثلا.
الثانية: إذا كان العطر يابسا لكن لمس بيده شيئا رطبا فيجب غسل ما لمسته يده في تلك الحالتين فقط.
ولتحذر من الوقوع في الوساوس وتتبعها فإن ذلك سبب لرسوخها، والشخص العامي العاجز عن النظر في أدلة أهل العلم عليه أن يسأل أهل العلم؛ كما قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} فإن كان في المسألة اختلاف بين أهل العلم فقد اختلف العلماء في الواجب عليه، فمنهم من يقول الواجب عليه تقليد الأكثر علما وورعا وليس مخيرا في تقليد من شاء، ومنهم من يقول يتخير فيأخذ بقول أحد المختلفين، ولا شك أن القول الأول هو الأحوط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 36542، 40332، 5583.
والله أعلم.